مع اختصاص عبائر جملة منهم كالنصوص برمضان ، كابن زهرة ، والشيخ في الخلاف (١) ، وغيرهما (٢).
مضافاً إلى جملة من المعتبرة المصرّحة بالعدم في التطوّع ، وفيها : الصحيح والموثّق وغيرهما (٣) ، ويلحق به ما عداه من الصوم الواجب بمعونة ما مرّ من الدليل.
ويستثنى منه (٤) قضاء رمضان ؛ للصحيح : عن الرجل يقضي شهر رمضان ، فيجنب من أول الليل ، ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل ، وهو يرى أنّ الفجر قد طلع ، قال : « لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره » (٥) وبمعناه آخر (٦) ، والموثّق (٧).
هذا ، وفي الصحيح الأول من الصحاح المستفيضة ربّما كان إشعار بتخصيص الحكم برمضان واشتراطه فيه ، فتأمّل.
وقريب منه اختصاص سائر النصوص مع كثرتها به ، فإنّ فيه نوع إشعار بذلك ، كما لا يخفى على المتأمّل.
ثم هل يختصّ الحكم بالجنابة ، أم يعمّها والحيض والنفاس والاستحاضة الكثيرة؟
__________________
(١) ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، الخلاف ٢ : ١٧٤.
(٢) كالجامع للشرائع : ١٥٦.
(٣) الوسائل ١٠ : ٦٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٠.
(٤) أي : ويستثنى ممّا عدا صوم التطوّع ..
(٥) الفقيه ٢ : ٧٥ / ٣٢٤ ، التهذيب ٤ : ٢٧٧ / ٨٣٧ ، الوسائل ١٠ : ٦٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٩ ح ١.
(٦) الكافي ٤ : ١٠٥ / ٤ ، الوسائل ١٠ : ٦٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٩ ح ٢.
(٧) التهذيب ٤ : ٢١١ / ٦١١ ، الإستبصار ٢ : ٨٦ / ٢٦٧ ، الوسائل ١٠ : ٦٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٩ ح ٣.