الأجود : الثاني ، وفاقاً لجماعة (١) ؛ للموثّق في الأول (٢) ، والصحيح في الثاني (٣).
ولا يقدح تضمّنه لما لا يقول به الأصحاب ، ولا كونه مكاتبة ، كما لا يقدح قصور سند الأول ؛ لما تقرّر في محلّه من حجّية الموثّق والمكاتبة ، وعدم خروج الرواية باشتمالها على ما لا يقول به أحد عن الحجّية ، وأنّها كالعامّ المخصَّص في الباقي حجّة.
مضافاً إلى انجبار جميع ذلك بالشهرة على ما ادّعاها بعض الأجلّة ، بل قال في الاستحاضة : إنّ الحكم فيها ممّا لا خلاف فيه أجده إلاّ من المعتبر والمبسوط ، فتوقّفا فيه (٤).
وفي المسالك : الإجماع عليه وعلى وجوب القضاء مع الإخلال بالأغسال ، قال : وكذا الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما قبل الفجر. انتهى (٥).
وظاهر الخبرين وجوب القضاء خاصّة ، حيث لم يذكر فيهما الكفّارة ، مع ورودهما في بيان الحاجة ، فتكون بالأصل مدفوعة.
وحكاه في المختلف عن العماني في الحيض والنفاس (٦) ، واختار هو
__________________
(١) منهم : العماني كما نقله عنه في المختلف : ٢٢٠ ، والعلامة في المنتهى ٢ : ٥٦٦ ، وصاحب الحدائق ١٣ : ١٢٣.
(٢) أي الحيض والنفاس. التهذيب ٤ : ٣٩٣ / ١٢١٣ ، الوسائل ١٠ : ٦٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢١ ح ١.
(٣) أي الاستحاضة. الفقيه ٢ : ٩٤ / ٤١٩ ، علل الشرائع : ٢٩٣ / ١ ، الوسائل ١٠ : ٦٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٨ ح ١.
(٤) الحدائق ١٣ : ١٢٥.
(٥) المسالك ١ : ٧٥.
(٦) المختلف : ٢٢٠.