( ووقت الإفطار ذهاب الحمرة المشرقية ) على الأظهر الأشهر ، كما في بحث مواقيت الصلاة مفصّلاً قد مرّ.
( ويستحبّ تقديم الصلاة على الإفطار ، إلاّ أن تنازعه نفسه ، أو يكون ) هناك ( من يتوقّع إفطاره ) للمعتبرة المتضمنة للصحيح وغيره (١) ، إلاّ أنّه ليس في شيء منها باستثناء منازعة النفس.
نعم ، رواه في المقنعة مرسلاً ، إلاّ أنّ فيها « غير أنّ ذلك مشروط بأن لا تشتغل بالإفطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقتها » (٢).
وهذا الشرط غير مذكور في العبارة ونحوها.
والظاهر أنّ المراد بالصلاة المأمور بتقديمها في النصّ والفتوى هي : الصلاة الأُولى وحدها محافظةً على وقت فضيلتها ، فيكفي في تأدّي السنّة تقديمها خاصّة.
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ١٤٩ أبواب آداب الصائم ب ٧.
(٢) المقنعة : ٣١٨ ، الوسائل ١٠ : ١٥١ أبواب آداب الصائم ب ٧ ح ٥.