الرؤية مع إنكار الباقين لها بحيث يوجب الظنّ بتوهّمهم مثلاً ، فلا حجّة حينئذٍ فيها.
وغير بعيدٍ أن يكون مراد المانعين هذه الصورة خاصّةً ، والأكثر الاولى ، وعليه فلا نزاع أصلاً.
وكيف كان ، فإن كان مراد الأولين ما ذكرنا ، وإلاّ؟ فلا أعرف لهم حجّة ؛ لما عرفت من اختصاص الخبرين بالصورة التي لا نزاع فيها.
نعم ، ربّما يبقى الإشكال في اعتبار الخمسين مع التهمة وعدم حصول القطع من شهادتهم : من إطلاق الخبرين بالاعتبار ، ومن احتمال وروده فيهما مورد التمثيل لما يحصل به اليقين ، وأنّ اعتباره من جهته لا لخصوصيته فيه ، كما ربّما يفهم من سياق الصحيح ، حيث صرّح في صدره بالنهي عن التظنّي ، كما وقع مثله في كثير من النصوص (١) ، بل في بعضها التصريح بالنهي عن الخمسين مع عدم اليقين (٢). ولعلّ هذا أجود.
فالمعتبر في صورة التهمة وتعارض الشهادة القطع دون الظنّ ، إلاّ على القول بكفايته في الشياع ، وهو ضعيف ، فحيثما حصل اعتُبِر ولو فيما دون العدد ، وحيث لا فلا ولو فيه فصاعداً.
كلّ ذلك عملاً بالأُصول والنصوص الناهية في الرؤية عن الظنون.
( و ) منها مضافاً إلى الحصر المستفاد من الظواهر يستفاد أنّه ( لا اعتبار ) في معرفة الشهر ( بالجدول ) وهو كما قيل (٣) حساب
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٢٥٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٣.
(٢) التهذيب ٤ : ١٥٦ / ٤٣١ ، الإستبصار ٢ : ٦٣ / ٢٠١ ، الوسائل ١٠ : ٢٩٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١٢.
(٣) المدارك ٦ : ١٧٥.