ولا ريب في تعيّن الأول حيث لم يُتمّ أقلّ الاعتكاف مطلقاً (١) ، ويحتمله والثاني لو أتى به فصاعداً ولمّا يُتمّ العدد الواجب ، سواء تعيّن النذر أو أطلق ، لم يشترط في شيء منهما التتابع أو شرط.
خلافاً للمبسوط في المعيّن المشروط ، فيستأنف (٢).
وللمختلف (٣) وغيره (٤) فيه أيضاً ، فيبني.
ولبعضهم ، فعيّن البناء فيما عداه مطلقاً (٥) ، إلاّ إذا كان مطلقاً واشترط فيه التتابع ، فيستأنف. ولا يخلو عن وجه.
خلافاً للمحكي عن التذكرة في المستثنى ، فاستشكل فيه بأنّه بالشروع فيه صار واجباً ، فيكون كالمعيّن ، فيبني على ما مضى كما في المعيّن (٦).
هذا ، ولا ريب أنّ الاستئناف في جميع الصور أحوط وأولى ؛ عملاً بإطلاق الصحيح الراجح على مقابله سنداً ودلالة.
الثانية : ( يحرم على المعتكف ) حيث يجب عليه ( الاستمتاع بالنساء ) لمساً وتقبيلاً وجماعاً ، بلا خلاف في تحريم الثلاثة قيل (٧) : لإطلاق الآية الكريمة ـ (٨) ولا في البطلان بالأخير ، بل عليه الإجماع في
__________________
(١) أي في جميع الصور الأربع التي سيشار إليها ( منه رحمهالله ).
(٢) المبسوط ١ : ٢٩١.
(٣) المختلف : ٢٥٣.
(٤) كالذخيرة : ٥٤١.
(٥) في جميع الصور الثلاث الأُخر ( منه رحمهالله ).
(٦) حكاه في المهذب البارع ٢ : ١٠٨ ، وهو في التذكرة ١ : ٢٩٣.
(٧) قال به صاحب الحدائق ١٣ : ٤٩١.
(٨) وهو قوله تعالى( « وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ » ) البقرة : ١٨٧.