حجّة تعتدّ بها.
( والحامل المقرب ) وهي التي قرب زمان وضعها ( والمرضع القليلة اللبن ، يجوز لهما الإفطار ) إذا خافتا على ولدهما أو أنفسهما ، بإجماع فقهاء الإسلام كما في المنتهى (١) ؛ للضرورة المبيحة لكلّ محظور بالكتاب والسنّة والإجماع والاعتبار ، ولخصوص ما سيأتي من النصوص.
( وتتصدّقان لكلّ يوم بمدٍّ ) من طعام ، بإجماعنا على الظاهر المصرّح به في المنتهى فيما إذا خافتا على ولدهما (٢) ، وفي الخلاف مطلقاً (٣) ؛ وهو الحجّة على الإطلاق.
مضافاً إلى إطلاق الصحيح بل ظاهره ـ : « الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان ، لأنّهما لا تطيقان الصوم ، وعليهما أن تتصدّق كلّ واحدة منهما في كلّ يوم تفطر فيه بمدّ من طعام ، وعليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد » (٤).
وعلى هذا الإطلاق جماعة من الأصحاب ، كابن حمزة ، والفاضلين في ظاهر إطلاق العبارة هنا وفي الشرائع والإرشاد ، وصريح المعتبر والتحرير (٥) وغيرهما (٦) ، بل ظاهر المعتبر كونه مجمعاً عليه بيننا ، حيث عَزا
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٦١٩.
(٢) المنتهى ٢ : ٦١٩.
(٣) الخلاف ٢ : ١٩٦.
(٤) الكافي ٤ : ١١٧ / ١ ، الفقيه ٢ : ٨٤ / ٣٧٨ ، التهذيب ٤ : ٢٣٩ / ٧٠١ ، الوسائل ١٠ : ٢١٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٧ ح ١.
(٥) ابن حمزة في الوسيلة : ١٩٠ ، الشرائع ١ : ٢١١ ، الإرشاد ١ : ٣٠٤ ، المعتبر ٢ : ٧١٨ ، التحرير : ٨٥.
(٦) انظر مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ٣٢٧ ، والذخيرة : ٥٣٦.