ومنها : ما لو وُقف للصائمين ، فيعُطى الصبيان على الأول ، دون الثاني.
( و ) يصحّ ( من المستحاضة ، مع فعل ما يجب عليها من الأغسال ) الثلاثة في الكثيرة ، والغسل الواحد في المتوسّطة ، بلا خلاف ولا ريبة ، فتوًى ورواية (١).
( ويصحّ من المسافر في النذر المعيّن المشترط سفراً وحضراً ) أو سفراً خاصّة ( على قولٍ مشهور ).
ذهب إليه الشيخان ، والأتباع (٢) ، على ما حكاه عنهم جماعة ، من غير نقل مخالف لهم بالكلّية.
فإن تمّ إجماعاً ، كما هو ظاهر المنتهى ، حيث نفى الخلاف عنه (٣) ، وصريح غيره ، حيث ادّعى اتّفاق الأصحاب عليه (٤).
وإلاّ ففيه إشكال ؛ لعدم وضوح مستنده ، عدا الموثّق : عن الرجل يجعل لله تعالى عليه صوم يوم مسمّى ، قال : « يصوم أبداً في السفر والحضر » (٥).
والمكاتبة الصحيحة : كتب إليه بندار مولى إدريس : يا سيّدي نذرتُ أن أصوم كلّ يوم سبت ، وإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفّارة؟ فكتب وقرأته : « لا تتركه إلاّ من علّة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض ، إلاّ
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٣٥٠ ، الطوسي في النهاية : ١٦٣ ، القاضي في المهذّب ١ : ١٩٤ ، الديلمي في المراسم : ٩٧ ، المحقق في المعتبر ٢ : ٦٨٤.
(٢) المفيد في المقنعة : ٣٥٠ ، الطوسي في النهاية : ١٦٣ ، القاضي في المهذّب ١ : ١٩٤ ، الديلمي في المراسم : ٩٧ ، المحقق في المعتبر ٢ : ٦٨٤.
(٣) المنتهى ٢ : ٥٨٦.
(٤) الحدائق ١٣ : ١٩١.
(٥) الكافي ٤ : ١٤٣ / ٩ ، التهذيب ٤ : ٢٣٥ / ٦٨٨ ، الإستبصار ٢ : ١٠١ / ٣٣٠ ، الوسائل ١٠ : ١٩٨ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٠ ح ٧.