بحيث يعجز التصرف في أمواله ببيع ونحوه على الأظهر وفاقاً للأكثر ، أو مطلقاً كما عن الماتن في المعتبر (١) ، ووافقه بعض من تأخّر (٢) في الاستدانة فلم يعتبر العجز عنها خاصّة ، عملاً بعموم الآية.
ويضعّف بما مرّ مراراً ، وسلّمه في مواضع أيضاً من أنّ الزكاة شرّعت لسدّ الخلّة ورفع الحاجة ، ولا حاجة مع التمكن من الاستدانة.
وبنحو هذا يجاب عن إطلاق المرسلة أو عمومها ، حيث فسّرته بأبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله ويقطع عليهم ويذهب مالهم ، فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصدقات (٣).
( و ) ألحق به جماعة (٤) ( الضيف ) والإسكافي المنشئ للسفر الواجب أو الندب (٥).
ولا ريب في ضعف الثاني ، مع ندوره ومخالفته لظاهر اللفظ ، وخصوص ما مرّ من المرسل المنجبر هنا بالعمل.
وأمّا الأوّل فحسن إن كان مسافراً محتاجاً إلى الضيافة ، لأنّه حينئذٍ داخل في ابن السبيل ، كما صرّح به الفاضل في المختلف وغيره (٦) ، والفرق بينهما حينئذٍ ما نقل عن بعض الفضلاء أنّ الضيف نزيل عليك بخلاف ابن السبيل (٧).
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٥٧٨.
(٢) كصاحب المدارك ٥ : ٢٣٦.
(٣) تقدّم مصدرها في ص ٢٣٨٥ الهامش (٧).
(٤) منهم المحقق في المعتبر ٢ : ٥٧٨ ، والعلاّمة في المنتهى ١ : ٥٢٢ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٤ : ١٦٥.
(٥) حكاه عنه في المنتهى ١ : ٥٢٢.
(٦) المختلف : ١٨٢ ؛ وانظر مجمع الفائدة والبرهان ٤ : ١٦٦ ، والذخيرة : ٤٥٧.
(٧) حكاه في التنقيح ١ : ٣٢٢ أيضاً عن بعض الفضلاء.