أنّه موضع وفاق بين الأصحاب (١). بل قال في المنتهى : إنّه قول العلماء كافّة (٢).
وهو الحجّة ، مضافاً إلى الأصل ، واختصاص الموجب لها بالأقسام الأربعة.
وأمّا الوجوب فيها فهو الأظهر الأشهر بين أصحابنا ، بل في المنتهى : أنّه مذهب علمائنا (٣). ونفى عنه الخلاف في المدارك في ما عدا الأخير ، وعزا الوجوب فيه إلى الأكثر ، وعدمه إلى العماني (٤).
وسيأتي الكلام فيه ، بل فيما عدا الاعتكاف في بحث الكفّارات ، وأمّا كفّارة صوم الاعتكاف فسيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى في كتابه.
( الرابعة : من أجنب ) ليلاً من رمضان ( ونام ناوياً للغسل ) قبل الفجر ( حتى طلع الفجر فلا قضاء ) عليه ( ولا كفّارة ) بلا خلاف أجده.
وفي المنتهى : أنّه الصحيح عندي ، وعمل الأصحاب عليه (٥). وفي المدارك : أنّه مذهب الأصحاب ، لا أعلم فيه مخالفاً (٦). وجعله في الذخيرة مشهوراً ؛ لنقله الخلاف فيه بالفساد ووجوب القضاء عن الماتن في موضع من المعتبر (٧).
__________________
(١) المدارك ٦ : ٨٠.
(٢) المنتهى ٢ : ٥٧٦.
(٣) المنتهى ٢ : ٥٧٦.
(٤) المدارك ٦ : ٧٨ ، ويظهر منه وجود الخلاف في الثالث وهو قضاء رمضان لا الأخير وهو صوم الاعتكاف.
(٥) المنتهى ٢ : ٥٦٦.
(٦) المدارك ٦ : ٦٠.
(٧) الذخيرة : ٤٩٨ ، المعتبر ٢ : ٦٥٥.