النصّ.
ومثل هذا الجمع لا يحتاج إلى شاهد ، وهو أولى من الجمع بينهما بالاكتفاء بأحد الأمرين كما في الوسائل (١) ، فإنّه يحتاج إلى شاهد ، ومع ذلك فهو كسابقه فرع التكافؤ بين المتعارضين ، المفقود في البين ؛ لرجحان ما دلّ على التحديد بالزوال بما عرفته.
واستنادِ الثاني إلى الصحيح : « إذا أصبح في بلده ثم خرج ، فإن شاء صام ، وإن شاء أفطر » (٢).
وهو حسن إن وُجد به من القدماء قائل ، وليس.
ومع ذلك ، فليس لنصوص المختار بمكافئ ، فليطرح أو يحمل على أنّ المراد : صام بتأخير المسافرة إلى بعد الزوال وأفطر بتقديمها عليه.
هذا ، مع أنّ العمل بالمختار ليس فيه خروج عن مقتضى هذا الصحيح ، فالأحوط الاقتصار عليه على كلّ حال ، وأحوط منه عدم المسافرة إلاّ قبل الزوال مع تبييت النية.
( وعلى التقديرات ) والأقوال ( لا ) يجوز أن ( يفطر ، إلاّ حيث تتوارى جدران البلد الذي خرج منه ، أو يخفى أذانه ) اتّفاقاً ، فتوًى ونصّاً ، كما مضى.
الرابعة : ( الشيخ والشيخة إذا عجزا ) عن الصيام أصلاً ، أو مع مشقّة شديدة ، جاز لهما الإفطار إجماعاً ، فتوًى ودليلاً ، كتاباً (٣) وسنّة (٤) ،
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ١٨٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ عنوان الباب.
(٢) التهذيب ٤ : ٣٢٧ / ١٠١٩ ، الوسائل ١٠ : ١٨٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ٧.
(٣) البقرة : ١٨٤.
(٤) الوسائل ١٠ : ٢٠٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٥.