والرضوي : « فإن خرجت في سفر وعليك بقية يوم فأفطر » (١).
والعمومات مخصّصة بما عرفته.
والخبر مقطوع ، ومع ذلك في سنده ضعف بالجهالة.
والرضوي مع قصوره عن الصحّة معارض بمثله المذكور في كتاب الصلاة منه ، وهو قوله : « وإن خرجت بعد طلوع الفجر أتممت صوم ذلك اليوم ، وليس عليك القضاء ، لأنه دخل عليك وقت الفرض على غير مسافرة » (٢).
ومع ذلك ، فهو كسابقه قاصر عن مقاومة الأدلّة المتقدمة ، فلا يمكن المصير إليهما بالكلّية.
وهنا أقوال أُخر غير واضحة المأخذ ، عدا ما عن المبسوط من جعل الشرط التبييت والخروج قبل الزوال معاً (٣) ، وما في المختلف من التخيير بين الصوم والإفطار بعد الزوال (٤) ، وتبعه جماعة من متأخّري المتأخّرين ، لكن لم يقيّدوه ببَعد الزوال (٥).
لإمكان استناد الأول إلى الجمع بين النصوص الواردة بالأمرين ، بتقييد إطلاق ما دلّ على الإفطار بما إذا خرج قبل الزوال ، وما دلّ عليه في صورة القيد بما إذا بيّت ، لأنّ التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه ، فيقيّد عموم كلٍّ منهما بخصوص الآخر ، فإنّ الظاهر يحمل على
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٠٨ ، المستدرك ٧ : ٣٨١ أبواب من يصح منه الصوم ب ٧ ح ٢.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ١٦٠.
(٣) المبسوط ١ : ٢٨٤.
(٤) المختلف : ٢٣٢.
(٥) كما في المدارك ٦ : ٢٩٠ ، والذخيرة : ٥٣٨.