( والمرتدّ ) عم ملّةٍ أو فطرة ( يقضي ما فاته ) بلا خلافٍ فيه بين الأصحاب أجده ، وبه صرّح أيضاً في الذخيرة (١) ؛ للعمومات أو الإطلاقات السليمة عمّا يصلح للمعارضة ، عدا إطلاق ما مرّ من أنّ الإسلام ما قبله ، والكافر إذا أسلم لا يقضي ما فاته. وهو بحكم التبادر مختصّ بالكافر الأصلي دون مفروض المسألة.
( وكذا كلّ تاركٍ ) للصوم يجب عليه قضاؤه ( عدا الأربعة ) يعني : الصبي والمجنون ، والمغمى عليه ، والكافر ( عامداً ) كان في تركه ( أو ناسياً ) إجماعاً ؛ لما مضى (٢).
( الاولى : المريض إذا استمرّ به المرض ) الذي أفطر معه في شهر رمضان ( إلى رمضان آخر سقط ) عنه ( القضاء على الأظهر ، وتصدّق ) عمّا فات ( من ) شهر رمضان ( الماضي لكلّ يومٍ بُمدّ ) من طعام ، وهو الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي الروضة عُزي غيره إلى الندرة (٣) ، مشعراً بدعوى الإجماع.
والصحاح به مع ذلك مستفيضة كغيرها من المعتبرة القريبة من التواتر (٤) ، بل لعلّها متواترة مرويّة في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتبرة ، كالعلل والعيون (٥) وقرب الإسناد (٦) والفقه الرضوي (٧) وتفسير العياشي (٨).
__________________
(١) الذخيرة : ٥٢٦.
(٢) من العمومات. ( منه رحمهالله ).
(٣) الروضة : ١٢٠.
(٤) الوسائل ١٠ : ٣٣٥ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥.
(٥) علل الشرائع : ٢٧١ / ٩ ، عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١١٦ / ١ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ٨.
(٦) قرب الإسناد : ٢٣٢ / ٩١٠ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ٩ ، ١٠.
(٧) فقه الرضا عليهالسلام : ٢١١ ، المستدرك ٧ : ٤٥٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٧ ح ١.
(٨) تفسير العياشي ١ : ٧٩ / ١٧٨ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ١١.