به في نحو الصحيح : « إن كان صحّ فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعاً وتصدّق عن الأول » (١).
وفيه نظر ؛ لوجوب حمله على ما مرّ ، حَملَ المطلق على المقيّد.
( ولو ترك القضاء تهاوناً ) بأن لم يعزم عليه في ذلك الوقت ، أو عزم فلمّا ضاق الوقت عزم على عدمه ( صام الحاضر وقضى الأول ) قطعاً.
( وكفّر عن كلّ يوم منه بمُدّ ) وجوباً على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا وجملة من قدمائهم أيضاً (٢).
عدا الحلّي ، فلم يوجبه هنا ولا فيما مضى (٣).
وهو مع ندوره الأخبارُ المتقدّمة مع استفاضتها وصحّة جملة منها واشتهارها حجّة على خلافه. والخبر المخالف لها (٤) مع ضعفه سنداً مطروح ، أو مؤوّل بما يؤول إليها جمعاً ، وإن أمكن الجمع بحملها على الاستحباب. إلاّ أنّ الأول أولى ؛ لرجحانها بما مضى ، فينبغي صرف التوجيه إلى هذا.
( الثانية : يقضي عن الميّت ) الذكر ( أكبر أولاده ) الذكر ( ما تركه من صيام ، لمرضٍ وغيره ) من الأعذار الشرعية إذا كان ( ممّا تمكّن من
__________________
(١) الكافي ٤ : ١١٩ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٩٥ / ٤٢٩ ، التهذيب ٤ : ٢٥٠ / ٧٤٤ ، الإستبصار ٢ : ١١١ / ٣٦٢ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٥ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ٢.
(٢) حكاه عن والد الصدوق في المختلف : ٢٤٠ ، الصدوق في المقنع : ٥١٤ وانظر النهاية : ١٥٨.
(٣) السرائر ١ : ٣٩٧.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٥٢ / ٧٤٩ ، الإستبصار ٢ : ١١١ / ٣٦٥ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ٧.