للأصل ، مع عدم تقصيره في الفوات ، لسعة الوقت ابتداءً وعروض العذر إضراراً ، ومعه يبعد التكفير جدّاً ، إذ هو لستر الذنب غالباً ، والنادر كالعدم.
وللصحيح : « إن كان برئ ثم تواني قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه ، وتصدق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين ، وعليه قضاؤه » الحديث (١).
ونحوه خبران آخران ، مرويّ أحدهما عن تفسير العيّاشي بزيادة التعليل بقوله : « من أجل أنّه ضيّع ذلك الصيام » (٢) وبُدّل التواني بالتهاون في الثاني (٣).
وقريب منها خبر ثالث (٤) ، لعلّه لا يخلو عن قصور في سند ، ونوع إجمال في دلالة ، وتقريبها فيما عداه واضح ؛ لاشتراط التكفير فيها أجمع بالتهاون والتواني ، وشيء منهما لا يصدق فيما نحن فيه.
خلافاً للمحكي عن الصدوقين والعماني ، فأطلقوا التكفير بالتأخير (٥) ، بحيث يشمله وما يأتي ، وهو خيرة جماعةٍ من المتأخّرين (٦) ؛ لإطلاق الأمر
__________________
(١) الكافي ٤ : ١١٩ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥ / ٧٤٣ ، الإستبصار ٢ : ١١٠ / ٣٦١ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٥ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ١.
(٢) تفسير العياشي ١ : ٧٩ / ١٧٨ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ١١.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٥١ / ٧٤٦ ، الإستبصار ٢ : ١١١ / ٣٦٤ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ٦.
(٤) الكافي ٤ : ١٢٠ / ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٥١ / ٧٤٥ ، الإستبصار ٢ : ١١١ / ٣٦٣ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٦ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ٣.
(٥) حكاه عنهم في المختلف : ٢٤٠ ؛ وانظر المقنع : ٦٤.
(٦) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧٨ ، وصاحب المدارك ٦ : ٢١٨ والذخيرة : ٥٢٧.