أم يختصّ بالناسي بمعنى : أنّه لو نسي عند دخوله ، فصام من دون نيّة ، كانت الأُولى كافية ، بخلاف العامد العالم بالدخول ، فإنّه يجب على تجديد النيّة كما عن صريح المبسوط والنهاية (١)؟
احتمالان ، إلاّ أنّ ظاهر الدليل : الأول ، والأصحاب : الثاني ، بل عليه الإجماع في المختلف (٢) ، وعن الشهيد في البيان ، فقال : ولو ذكر عند دخول الشهر لم يجز العزم السابق قولاً واحداً (٣).
( وتجزي فيه ) أي في شهر رمضان ( نيّة واحدة ) من أوله.
ظاهر العبارة : أنّ هذا الكلام عطف على ما قبله ، أي : وقيل : تجزي ، والقائل : الثلاثة ، والديلمي ، والحلبي ، والحلّي ، وابن زهرة العلوي مدّعياً عليه الإجماع (٤) ، كالمرتضى في الرسّية والانتصار والشيخ في الخلاف (٥) ، وعزاه في المنتهى إلى الأصحاب من غير نقل خلاف (٦).
وعلّله في الانتصار بعده (٧) : بأنّ النيّة تؤثّر في الشهر كلّه ؛ لأنّ حرمته حرمة واحدة ، كما أثّرت في اليوم الواحد لما وقعت في ابتدائه (٨).
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٧٧ ، النهاية : ١٥١.
(٢) المختلف : ٢١٣.
(٣) البيان : ٣٦١.
(٤) المفيد في المقنعة : ٣٠٢ ، جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٥٣ ، الطوسي في النهاية : ١٥١ ، الديلمي في المراسم : ٩٦ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٨١ ، الحلّي في السرائر ١ : ٣٧١ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١.
(٥) المسائل الرسّية ( رسائل المرتضى ٢ ) : ٣٥٥ ، الانتصار : ٦١ ، الخلاف ٢ : ١٦٣.
(٦) المنتهى ٢ : ٥٦٠.
(٧) أي بعد ادّعائه الإجماع عليه.
(٨) الانتصار : ٦٥.