ويضعّف : بمنع كونه عبادة واحدة ؛ فإنّ صوم كلّ يومٍ مستقلٌّ بنفسه ، لا تعلّق له بما قبله وما بعده ، ولذلك تتعدّد الكفّارة بتعدّد الأيّام ، ولا يبطل الشهر كلّه ببطلان صوم بعض أيّامه ، بخلاف الصلاة الواحدة ، فإنّ بطلان بعض أجزائها يقتضي بطلانها رأساً ، والحمل إنّما يتمّ على تقدير عدم الفرق ، وقد أوضحناه.
فإذاً : المتّجه عدم الإجزاء ، كما عليه الفاضل في جملةٍ من كتبه (١) ، والماتن في ظاهر الكتاب والمعتبر إلاّ أنّ فيه بعد تضعيف ما مرّ بأنّه قياس محض ، فلا يتمشّى على أُصولنا ـ : لكن عدم الهدى ادّعى على ذلك الإجماع ، وكذلك الشيخ أبو جعفر ، والأولى تجديد النيّة لكلّ يومٍ في ليلته ، لأنّا لا نعلم ما ادّعياه من الإجماع (٢).
وظاهره كما ترى الميل إلى ما عليه القدماء.
ولا ينافيه دفعه ما ادّعياه من الإجماع ؛ إذ المراد منه الدفع بحسب الاطّلاع عليه من غير جهة النقل ، وإلاّ فهو حاصل ، ودفعه من جهته غير متوجّه إلاّ على القول بعدم حجّية الإجماع المنقول بخبر الآحاد ، ولكنّه خلاف التحقيق ، سيّما إذا احتفّ بالقرائن ، مثل الشهرة العظيمة القديمة ، التي لم يوجد معها مخالف بالكلّية ، وهي من أعظم القرائن على صحّة الرواية.
نعم ، الأولى التجديد في كلّ ليلة ؛ خروجاً عن شبهة الأُصول والقاعدة ، بل والفتوى بالنسبة إلينا ، لحصولها به (٣) في كتب من عرفته ، بل
__________________
(١) التحرير ١ : ٦ ، المختلف : ٢١٣ ، الإرشاد ١ : ٢٩٩.
(٢) المعتبر ٢ : ٦٤٩.
(٣) أي : لحصول الفتوى بالتجديد.