وأُمّ الولد » (١) فمعناه أنّه لم يضمّه إلى عياله ، بل يتصدّق عليه بالنفقة والكسوة.
وفي تفسير الضيف المُعال سبعة أقوال : الضيافة طول الشهر ، أو النصف الأخير منه ، أو العشر الأخير منه ، أو ليلتين من آخره ، أو ليلة واحدة ، أو جزء منه بحيث يهلّ الهلال وهو في ضيافته وإن لم يأكل ، أو صدق العيلولة عرفاً.
ولم نجد لشيء منها دليلاً يعتدّ به عدا الإجماع المنقول في الانتصار والخلاف على الأوّل (٢) ، وظواهر النصوص المتقدمة على الأخير ، فإنّ مقتضاها أنّ الوجوب تابع للعيلولة لا لوجوب النفقة ، ولا لتكلّف التصدّق بها عليه ، ولا الضيافة المحضة من دون عيلولة.
وهو المعتمد ، وعليه العمل ، لوهن الإجماع المنقول بشدّة هذا الاختلاف والتشاجر بين الأصحاب. هذا على تقدير تخالفهما ، وإلاّ فيرجع إلى شيء واحد مآلهما.
والمشهور وجوبها عن الزوجة والمملوك مطلقاً ولو لم يكونا في عياله ، بل ظاهر المنتهى وصريح السرائر دعوى الإجماع عليه (٣) ؛ ولعلّه لإطلاق نحو الموثق : « الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وأُمّك وولدك وخادمك وامرأتك » (٤) مضافاً إلى الصحيح السابق.
وفيهما نظر ؛ لقوّة احتمال ورود إطلاقهما مورد الغالب من حصول
__________________
(١) الفقيه ٢ : ١١٨ / ٥٠٩ ، الوسائل ٩ : ٣٢٨ أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ٣.
(٢) الانتصار : ٨٨ ، الخلاف ٢ : ١٣٣.
(٣) المنتهى ١ : ٥٣٣ ، السرائر ١ : ٤٦٦.
(٤) الفقيه ٢ : ١١٨ / ٥١٠ ، الوسائل ٩ : ٣٢٨ أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ٤.