( وأمّا شروطه فقسمان : )
( الأول شرائط الوجوب )
( وهي ستة ) :
الأول والثاني : ( البلوغ ، وكمال العقل )
( فلو بلغ الصبي ، أو أفاق المجنون ، أو المغمى عليه ، لم يجب على أحدهم لصوم ) مطلقاً ، بلا خلاف إلاّ؟ من الشيخ في الخلاف في الكتاب (١) ، فأوجبه على الصبي إذا بيّت النية وبلغ قبل الزوال.
وهو مع مخالفته لما صرّح به في كتاب الصلاة من الخلاف (٢) نادر ، بل على خلافه الإجماع في صريح السرائر (٣) ؛ وهو الحجّة عليه ، مضافاً إلى الأُصول ، وفحوى النصوص المتضمّنة للسقوط عن الكافر والحائض اللذين هو أعذر منهما ، وهما أقرب منه إلى التكليف إذا زال عذرهما قبل الزوال.
ففي الصحيح المروي في الكتب الثلاثة : عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيّام ، هل عليهم أن يقضوا ما مضى منه ، أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال : « ليس عليهم قضاؤه ولا يومهم الذي أسلموا فيه ، إلاّ أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر » (٤).
وهو حجّة على قوله في المبسوط في الكافر بمقالته هنا من وجوب
__________________
(١) أي كتاب الصوم. انظر الخلاف ٢ : ٢٠٣.
(٢) الخلاف ١ : ٣٠٦.
(٣) السرائر ١ : ٤٠٣.
(٤) الكافي ٤ : ١٢٥ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٨٠ / ٣٥٧ ، التهذيب ٤ : ٢٤٥ / ٧٢٨ بتفاوت الإستبصار ٢ : ١٠٧ / ٣٤٩ ، الوسائل ١٠ : ٣٢٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٢ ح ١.