غير المعتاد منه عرفاً.
ولعلّه لذا اقتصر على المعتاد الإسكافي والمرتضى ، فلم يبطلا الصوم بغيره فيما حكي عنهما (١).
ولكنّهما نادران قطعاً ، محجوجان بما مضى.
( و ) عن ( الجماع قبلاً ودبراً ) ولو لم ينزل ، إجماعاً في الأول ، كتاباً (٢) ، وسنّةً (٣) ، وفتوى.
و ( على الأشهر ) الأقوى في الثاني ، بل لم أجد فيه مخالفاً إلاّ المبسوط ، حيث جعله أحوط (٤) ، مشعراً بتردّده فيه ، كما في المختلف (٥) ، مع أنّه جعله فيه الظاهر من المذهب ، مشعراً بالإجماع ، كما يفهم منه في التهذيب ، حيث قال بعد الرواية الآتية ـ : إنّها غير معمول عليها (٦). وبه (٧) صرّح في الخلاف ، وكذا ابن حمزة في الوسيلة (٨).
وجعله في المدارك المعروف من مذهب الأصحاب ، قال : لإطلاق النهي عن المباشرة في الآية الكريمة ، خرج من ذلك ما عدا الوطء في القبل والدبر ، فيبقى الباقي مندرجاً في الإطلاق ، ومتى ثبت التحريم كان مفسداً للصوم بالإجماع المركّب.
__________________
(١) نقله عنهما في المختلف : ٢١٦.
(٢) البقرة : ١٨٧.
(٣) الوسائل ١٠ : ٣٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤.
(٤) المبسوط ١ : ٢٧٠.
(٥) المختلف : ٢١٦.
(٦) التهذيب ٤ : ٣٢٠.
(٧) أي : بالإجماع.
(٨) الخلاف ٢ : ١٩٠ ، الوسيلة : ١٢٤.