ولعلّه الأقوى ؛ لأنّه زمان تعيّن بالنذر للصوم ، فكان كشهر رمضان.
واختلافهما بأصالة التعيين وعَرَضيته لا يقتضي اختلافهما في هذا الحكم.
ويضعّف الدليلان المتقدّمان :
فالأول : بأنّه مصادرة على المطلوب ، وإلحاقه بالنذر المطلق قياس مع الفارق.
والثاني : بمنع أصالة الوجوب مع أنّ الوجه الذي لأجله تُرِكَ العمل بالأصل المذكور في صوم شهر رمضان ، آتٍ فيما نحن فيه ، فإن أُريد بعدم وقوع غيره فيه استحالته عقلاً كان منتفياً فيهما ، وإن أُريد امتناعه شرعاً كان ثابتاً كذلك.
( ووقتها ليلاً ) أي في الليل ، ولو في الجزء الأخير منه ، على الأشهر الأقوى ، بل لا أعرف فيه خلافاً ظاهراً ولا محكيّاً ، إلاّ من ظاهر العماني ، كما في المدارك (١) وغيره (٢) ، أو جماعة كما في الروضة فقالوا بتحتّم إيقاعها ليلاً (٣).
وعبارتهم مع عدم صراحتها في المخالفة يحتمل أن يكون التعبير فيها بذلك إنّما هو لتعذّر المقارنة ، فإنّ الطلوع لا يعلم إلاّ بعد الوقوع ، فتقع النيّة بعده ، وذلك غير المقارنة المعتبرة فيها.
لا لتحتّم التبييت ؛ إذ لا وجه له عدا الإجماع الظاهر ، المصرّح به في
__________________
(١) المدارك ٦ : ٢١.
(٢) كالذخيرة : ٥١٣.
(٣) الروضة ١ : ١٠٦.