سواءً صرمه أو خرصه على رؤوس الأشجار والنخيل والزروع.
وعلى هذا فيسهل الجواب عن الثانية : بحمل الخَرْص فيها على ما حمل عليه في سابقتها ، فإنّ أخبارهم عليهمالسلام يكشف بعضها بعضاً ، ولعلّه لذا لم يستدلّ بهما في المنتهى ، ويبعد غاية البعد غفلته عنهما.
وبما ذكرنا يقوّى القول الأوّل جدّاً.
ولكنّ المسألة بعدُ محلّ تردّد ، ولا ريب أنّ المشهور أحوط وأولى ، سيّما مع مصير نحو الحلّي الذي لا يعمل إلاّ بالقطعيات إليه (١) ، وتصريح الفاضل المقداد في الشرح بأنّه لا يعلم للماتن قبله موافق (٢).
( ووقت الإخراج إذا صَفَت الغلّة وجُمِعت الثمرة ) بل إذا يَبست ، إجماعاً كما صرّح به جماعة (٣) ، بل في المنتهى أنّ عليه اتفاق العلماء كافّة ونحوه عن التذكرة (٤) ؛ وللصحيحين المتقدمين (٥) بالتقريب المتقدم إليه الإشارة.
والمراد بوقت الإخراج الوقت الذي يصير ضامناً بالتأخير ، أو الوقت الذي يجوز للساعي مطالبة المالك. وليس المراد الوقت الذي لا يجوز التقديم عليه ؛ لتصريحهم بجواز مقاسمة الساعي للمالك الثمرة قبل الجذاذ ، وإجزاء دفع الواجب على رؤوس الأشجار.
( ولا تجب ) الزكاة ( في ) شيء من ( الغلاّت إلاّ إذا نَمَت في الملك ) أي ملكت قبل وقت الوجوب ، بإجماع المسلمين كما عن
__________________
(١) السرائر ١ : ٤٥٣.
(٢) التنقيح الرائع ١ : ٣١١.
(٣) كصاحب المدارك ٥ : ١٣٩ ، والسبزواري في الذخيرة : ٤٤٣.
(٤) المنتهى : ٤٩٩ ، التذكرة ١ : ٢١٩.
(٥) في ص : ٢٣٣٨.