للفاضلين في المعتبر والمنتهى (١).
ولكن الأول لعلّه أقوى ؛ للإجماعات المحكية ، المعتضدة بالشهرة الظاهرة ، بل المحكية أيضاً ، ومع ذلك فهو أحوط وأولى. ويحتمل التوقّف ، كما هو ظاهر المتن والشرائع والتحرير (٢) وغيرها (٣).
( فعل المفطر ) مطلقاً (٤) ( والفجر طالع ) حال كونه ( ظانّاً بقاء الليل ) كما في عبائر جماعة (٥) ، أو شاكّاً كما في عبائر آخرين (٦).
وما هنا أولى بالنسبة إلى ثبوت القضاء ؛ لإطلاق النصّ أو اختصاصه به ، ويستلزم ثبوته معه ثبوته مع الشكّ بطريقٍ أولى.
وأمّا بالنسبة إلى عدم وجوب الكفّارة فما ذكره هؤلاء أولى ؛ لعدم دليل على ثبوتها مع فعله شاكّاً ، كما ربّما يفهم من العبارة إن ارجع القيد فيها إلى هذا الحكم ، بل مقتضى الأصل مع اختصاص ما دلّ على وجوبها بما إنا تعمّد المفطر العدم هنا. ولا وجه للتردّد في ثبوتها وعدمه أيضاً إن جُعِلَ هو المقصود من التقييد بالظنّ في العبارة.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٦٧٥ ، المنتهى ٢ : ٥٧٣.
(٢) الشرائع ١ : ١٩٢ ، التحرير ١ : ٧٩.
(٣) كما في التنقيح الرائع ١ : ٣٦٧ ، والمسالك ١ : ٧٣ ، ومجمع الفائدة والبرهان ٥ : ٥٣.
(٤) أي أكلاً كان أو شرباً أو غيرهما. منه رحمهالله.
(٥) منهم : ابن حمزة في الوسيلة : ١٤٢ ، وصاحب المدارك ٦ : ٩١ ، والفرض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٢٤٩.
(٦) منهم : العلامة في المنتهى ٢ : ٥٧٩ ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٥ : ٨٨.