القواعد والشرائع (١) ، وغيرهم من الجماعة (٢).
وفي الشرائع : أنّه قول مشهور (٣). وأظهر منه في المسالك (٤) ، وفي المدارك : أنّه قول الشيخين وأتباعهما (٥). وفي الغنية والخلاف والوسيلة وشرح القواعد للمحقّق الثاني : أنّ عليه الإجماع (٦).
فإن تمّ وإلاّ ففيه مناقشة ؛ لمخالفته الأصل ، مع عدم دليل واضح عليه من النصوص غير ما استدلّ به الشيخ في التهذيب من النصوص الدالّة على لزوم الكفّارة بالبقاء على الجنابة (٧).
وهي مع قصور سندها بل ضعف أكثرها ، وظهور المعتبر منها سنداً في صورة تعمّد البقاء لا إشعار فيها بهذا التفصيل جدّاً ، وحملها عليه ليس بأولى من حملها على صورة تعمّد البقاء ، لو لم نقل أنّه لموافقته الأصل أولى.
وإلى هذا يميل جملة من متأخّري المتأخّرين من أصحابنا (٨) ، تبعاً
__________________
(١) الحلّي في السرائر ١ : ٣٧٥ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، القواعد : ٦٥ ، الإرشاد ١ : ٢٩٦ ، الدروس ١ : ٢٧١ ، الروضة ٢ : ٩٠ ، جامع المقاصد ١ : ١٥٣.
(٢) كصاحب الحدائق ١٣ : ١٢١.
(٣) الشرائع ١ : ١٩٢.
(٤) المسالك ١ : ٧٢.
(٥) المدارك ٦ : ٨٩.
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، الخلاف ٢ : ٢٢٢ ، الوسيلة : ١٤٢ ، جامع المقاصد ١ : ١٥٣.
(٧) التهذيب ٤ : ٢١٢ / ٦١٦ و ٦١٧ و ٦١٨ ، الوسائل ١٠ : ٦٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح ٢ و ٣ و ٤.
(٨) كصاحب المدارك ٦ : ٩٠ ، والسبزواري في الذخيرة : ٤٩٩ ، وصاحب الحدائق ١٣ : ١٢٧.