الإجماع عليه ، كما في صريح الخلاف في الجميع (١) ، والمنتهى في الثاني (٢) ؛ وهو الحجّة مضافاً إلى الأُصول والنصوص.
ومنها : الصحيحان الماضي أحدهما قريباً (٣) ، وفي الثاني : عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسّمها فضاعت ، فقال : « ليس على الرسول ولا على المؤدّي ضمان » قلت : فإن لم يجد لها أهلاً ففسدت وتغيّرت ، أيضمنها؟ قال : « لا ، ولكن إن عرف لها أهلاً فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها » (٤).
وعليهما ينزّل إطلاق ما دلّ على نفي الضمان كالموثق : الرجل يبعث بزكاة ماله من أرض إلى أرض فيقطع عليه الطريق ، فقال : « قد أجزأت عنه ، ولو كنت أنا لأعدتها » (٥) والحسن : « ليس عليه شيء » (٦) بحملهما على صورة النقل مع عدم المستحق.
وفي جواز النقل في غير هذه الصورة (٧) أم تحريمه قولان.
من الأصل ، واستفاضة النصوص بالجواز على الإطلاق ، ومنها الصحيح : في الرجل يعطي الزكاة ليقسّمها ، إله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو فيها إلى غيره؟ قال : « لا بأس » (٨).
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٢٨.
(٢) المنتهى ١ : ٥٢٩.
(٣) في ص : ٢٣٥٨.
(٤) الكافي ٣ : ٥٥٣ / ٤ ، التهذيب ٤٨ / ١٢٦ ، الوسائل ٩ : ٢٨٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ٢.
(٥) الكافي ٣ : ٥٥٤ / ٩ ، الوسائل ٩ : ٢٨٧ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ٦.
(٦) الكافي ٣ : ٥٥٤ / ٥ ، التهذيب ٤ : ٤٧ / ١٢٤ ، الوسائل ٩ : ٢٨٧ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ٥.
(٧) وهو صورة النقل مع وجود المستحق. منه رحمهالله.
(٨) الكافي ٣ : ٥٥٤ / ٧ ، الفقيه ٢ : ١٦ / ٥٠ ، الوسائل ٩ : ٢٨٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٧ ح ١.