فيه بعدم مالكيّة العبد لما في يده ، وأنّه ليس له ، ونفي الزكاة من السيّد لا ينافي ملكه ، بل يحتمل استناده إلى عدم تمكّن السيّد من التصرّف فيه بجهله به مثلاً ، كما يومئ به التعليل بأنّه لم يَصل إلى السيّد ، والتعليل به دون عدم تملّك السيّد أو تزلزله ظاهر في تملّك السيّد لما في يد عبده ، سيّما مع تعليل الحكم من جهة العبد بعدم ملكه.
ولا فرق بين القنّ والمدبّر وأُمّ الولد والمكاتب الذي لم يتحرّر منه شيء ، أمّا من تبعّضت رقّيته فتجب في نصيب الحرّية بشرطه.
وإطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق في الحكم بين ما لو كان العبد مأذوناً من سيّده في التصرف في ماله أم لا. ويُحكى قول بتقييده بالثاني (١) ، لزعم استناده إلى الحجر ، وبالإذن يرتفع. وهو ضعيف لما مرّ.
نعم ، في الخبر المروي عن قرب الإسناد : « ليس على المملوك زكاة إلاّ بإذن مواليه » (٢) لكنّه قاصر السند ، بل والدلالة ، لاحتمال كون متعلّق الإذن إخراج الزكاة عن السيّد ، لا التصرّف في المال الموجب لتعلّق الزكاة على العبد كما توهّم.
( وكذا التمكن من التصرف ) معتبر فيها عند علمائنا أجمع ، كما عن التذكرة وقريب منه في المنتهى (٣) ، وفي الغنية الإجماع عليه صريحاً (٤) ، وكذا في الخلاف لكن في جملة من الأفراد التي لا يتمكّن فيها من التصرّف خاصّة ، ولم ينقله على القاعدة كليةً (٥) ، ولكنّ الظاهر أن ذكره لتلك الأفراد
__________________
(١) الحدائق ١٢ : ٢٨.
(٢) قرب الإسناد : ٢٢٨ / ٨٩٣ ، الوسائل ٩ : ٩١ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٤ ح ٢.
(٣) التذكرة ١ : ٢٠١ ، المنتهى ١ : ٤٧٥.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٧.
(٥) الخلاف ٢ : ٣١.