اعتبارها ، بناءً على الاختلاف في تملّك العبد شيئاً أم لا. وصرّحا بالعدم (١) على الأوّل ، مع أنّه صرّح في المنتهى أخيراً باعتبارها عليه أيضاً ، معلِّلاً له بنقص ملكه وتزلزله (٢) ، كما صرّح به أيضاً شيخنا الشهيد الثاني (٣).
وعليه فيتوجّه اعتبارها مطلقاً ، كما يشهد به الأُصول ، وإطلاق ما ورد في نفي وجوب الزكاة على العبد من النصوص ، وفيها الصحيح وغيره (٤) ، وعليه الإجماع في الخلاف وعن التذكرة (٥). ولذا أنّ جملة من متأخّري المتأخّرين (٦) مع قولهم بأنّ العبد يملك في الجملة أو مطلقاً ، نفوا عنه وجوبها مطلقاً ، معلِّلين بإطلاقها.
هذا ، مع أن المختار أنّه لا يملك مطلقاً ، ويتفرّع عليه وجوب الزكاة على السيّد ، كما صرّح به جماعة من الأصحاب ، ومنهم الفاضل في المنتهى قال : وعلى غيره لا يجب على العبد لما مرّ ، ولا على السيّد لأن المال لغيره (٧).
وربما يتوهّم تأيّد هذا القول بالصحيح : قلت له : مملوك في يده مال ، أعليه زكاة؟ قال : « لا » قلت : فعلى سيّده؟ فقال : « لا ، إنّه لم يَصل إلى السيّد وليس هو للمملوك » (٨) مع أنّه بطرف الضدّ من التأييد ، للتصريح
__________________
(١) أي : عدم اعتبار الحرية. منه رحمهالله.
(٢) المنتهى ١ : ٤٧٣.
(٣) كما في الروضة ٢ : ١٢.
(٤) الوسائل ٩ : ٩١ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٤.
(٥) الخلاف ٢ : ٤٣ ، التذكرة ١ : ٢٠١.
(٦) كالأردبيلي في مجمع الفائدة ٤ : ١٦ ١٩ ، وصاحب المدارك ٥ : ٢٤ ، والفيض في المفاتيح ١ : ١٩٤.
(٧) المنتهى ١ : ٤٧٣.
(٨) الفقيه ٢ : ١٩ / ٦٣ ، الوسائل ٩ : ٩٢ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٤ ح ٤.