الجواب عنهما قصور الدلالة ، فلا يصلحان لتقييد الأخبار المطلقة المعتضدة بالأصل والشهرة.
ولكن الأحوط ترك الزيادة عن التتمة ، خروجاً عن الشبهة فتوًى وروايةً ، لقوّة احتمال ظهورها دلالةً وإن لم تكن صريحة.
( ولو دفعها المالك بعد الاجتهاد فبان الآخذ غير مستحق ) لها ( ارتجعت ) الزكاة بعينها مع بقائها ، ومثلها أو قيمتها مع تلفها ، اتّفاقاً إذا علم الآخذ كونها زكاةً ؛ وكذا مع جهله به مطلقاً ، كما عن التذكرة قال : لفساد الدفع ، ولأنّه أبصر بنيّته (١) ؛ أو بشرط بقاء العين وانتفاء القرائن الدالة على كونها صدقة ، كما في المدارك (٢).
خلافاً للمعتبر والمنتهى (٣) ، فلا ترتجع مطلقاً ؛ لأنّ الظاهر أنّها صدقة كما في الأوّل ، أو لأنّ دفعه محتمل للوجوب والتطوّع كما في الثاني.
وهما كما ترى لا ينافيان جواز الارتجاع مع بقاء العين ، لأنّ ظهور الصدقة واحتمال التطوّع إنّما هو بالنسبة إلى الآخذ ، وإلاّ فالدافع أبصر بنيّته ، وإذا عرف عدمهما جاز له ارتجاعها مع بقائها ، ولا مع تلفها لأنّه سلّطه على إتلافها والأصل براءة ذمّته ، فلا يستحق عوضها.
نعم يمكن أن يقال : إنّ للآخذ الامتناع عن الردّ بناء على ثبوت الملك له بالدفع في الظاهر ، فعلى المرتجع إثبات خلافه ، ولا يختلف في ذلك الحال بين بقاء العين وتلفها.
وأمّا القطع بجواز الارتجاع إذا كان المدفوع أولية ممن لا تلزم هبته
__________________
(١) التذكرة ١ : ٢٤٥.
(٢) المدارك ٥ : ٢٠٥.
(٣) المعتبر ٢ : ٥٦٩ ، المنتهى ١ : ٥٢٧.