وهذا الدليل يؤيّد ما قدّمنا ، كما يؤيّده أيضاً ما ذكروه من عدم الضمان مع تعذّر الارتجاع إذا كان الدافع الإمام أو نائبه من غير خلاف أجده ، وبه صرّح في الذخيرة (١) ، وفي المنتهى : أنّه لا خلاف فيه بين العلماء (٢) ، لأنّ المالك خرج عن العهدة بالدفع إليهما ، وهما خرجا عن العهدة بالدفع إلى من يظهر منه الفقر ، وإيجاب الإعادة تكليف جديد منفيّ بالأصل.
( و ) الصنف الثالث : ( العاملون ) عليها ( وهم جُباة الصدقة ) والسعاة في أخذها وجمعها وحفظها حتى يؤدّوها إلى من يقسّمها ، كما في المرسل (٣).
ولا خلاف بين العلماء في استحقاقهم لها ، كما في ظاهر المنتهى ، وفيه : عندنا أنّه يستحقّ نصيباً من الزكاة وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يعطي عوضاً وأُجرةً لا زكاةً (٤) ؛ وما عزاه إلينا قد ادّعى في المدارك وغيره عليه الإجماع منّا ومن أكثر العامة (٥).
ولا ريب فيه ؛ لظاهر الآية (٦) ، لاقتضاء العطف بالواو التسوية ، وفي الصحيح بعد السؤال عن الآية « إن الإمام يعطي هؤلاء جميعاً » (٧).
__________________
(١) الذخيرة : ٤٦٣.
(٢) المنتهى ١ : ٥٢٧.
(٣) التهذيب ٤ : ٤٩ / ١٢٩ ، تفسير القمي ١ : ٢٩٩ ، الوسائل ٩ : ٢١١ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ٧.
(٤) المنتهى ١ : ٥١٩.
(٥) المدارك ٥ : ٢٠٨ ، الحدائق ١٢ : ١٧٣.
(٦) التوبة : ٦٠.
(٧) الكافي ٣ : ٤٩٦ / ١ ، الفقيه ٢ : ٢ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٤٩ / ١٢٨ ، الوسائل ٩ : ٢٠٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ١.