المستمرّة في الأزمنة السابقة واللاحقة ، وخلاف ما تدل عليه جملة من المعتبرة بتصديق الأئمّة لمدّعي الفقر والمسكنة من غير حلف ولا بيّنة (١).
ومع ذلك فقد نقل في المدارك الإجماع على عدم وجوب ذلك عن جماعة (٢) ، نعم ظهر من المبسوط (٣) وقوع الخلاف في المسألة (٤) ، ولكن في المختلف (٥) : الظاهر أنّه من العامة.
نعم ، له قول بعدم تصديق الفقير في دعواه الفقر إذا كان له مال فادّعى تلفه إلاّ بالحلف أو البيّنة على اختلاف النقل عنه والحكاية (٦).
وهو وإن وافق الأصل واستصحاب الحالة السابقة إلاّ أنّه لعلّه لا يعارض ما قدّمناه من الأدلّة وإن كان الأحوط مراعاته.
والثاني وهو الروايتان : بأنّ موردهما غير محل النزاع ، كما لا يخفى على المتدبّر فيهما.
ثم إنّ هذا إذا بان عدم الاستحقاق بالغناء. ولو بان بالكفر والفسق ونحوهما ففي الذخيرة : أن الذي قطع به الأصحاب عدم الإعادة ، مؤذناً بعدم خلاف فيه بينهم ، قال : واستدلّ عليه بأنّ الدفع واجب فيكتفى في شرطه بالظاهر تعليقاً للوجوب على الشرط الممكن ، فلم يضمن ، لعدم العدوان بالتسليم المشروع. انتهى (٧).
__________________
(١) المدارك ٥ : ٢٠١.
(٢) المدارك ٥ : ٢٠٦.
(٣) المبسوط ١ : ٢٤٧.
(٤) أي : مسألة تصديق الفقير بمجرّد دعواه.
(٥) المختلف : ٨٥.
(٦) المنقول عن الشيخ في المعتبر ٢ : ٥٦٨ التكليف بالبيّنة.
(٧) الذخيرة : ٤٦٤.