قال : « لا ، ولا زكاة الفطرة » (١).
وفي معناه خبران آخران روي أحدهما عن العيون وفيه : « لا يجوز دفعها إلاّ إلى أهل الولاية » (٢).
وفي الآخر : « لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلاّ مؤمناً » (٣).
وأُشير بالزكاة فيهما إلى خصوص زكاة الفطرة المفروضة فيهما سؤالاً في أحدهما وجواباً في ثانيهما.
خلافاً للمحكي في المختلف عن الشيخ في النهاية والمبسوط وموضع من الخلاف خاصة (٤) ، فجوّز الدفع إلى المستضعف مع عدم وجود المؤمن المستحق ، وعزاه في المدارك والذخيرة إليه ومن تبعه (٥) ، ولم أعرف وجهه ، مع أنّه في المختلف حكى عنه المختار في الاقتصاد أيضاً (٦) ، فله قولان.
ويدلّ على قوله هذا : النصوص المستفيضة ، وهي ما بين مطلقٍ في جواز إعطائهم كالصحيح : أيصلح أن تُعطي الجيران والظؤورة (٧) ممن لا يعرف ولا ينصب؟ فقال : « لا بأس بذلك إذا كان محتاجاً » (٨).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٤٧ / ٦ ، التهذيب ٤ : ٥٢ / ١٣٧ ، الوسائل ٩ : ٢٢١ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥ ح ١.
(٢) العيون ٢ : ١٢٠ / ١ ، الوسائل ٩ : ٣٥٨ أبواب زكاة الفطرة ب ١٤ ح ٥.
(٣) التهذيب ٤ : ٨٧ / ٢٥٧ ، الإستبصار ٢ : ٥١ / ١٧٠ ، الوسائل ٩ : ٣٥٨ أبواب زكاة الفطرة ب ١٤ ح ٢.
(٤) المختلف : ٢٠١ ، النهاية : ١٩٢ ، المبسوط ١ : ٢٤٢ ، لم نعثر عليه في الخلاف وحكاه عنه في المختلف : ٢٠١.
(٥) المدارك ٥ : ٢٣٩ ، الذخيرة : ٤٧٠.
(٦) المختلف : ٢٠١ ، الاقتصاد : ٢٨٥.
(٧) الظؤورة : جمع ظِئر وهي المرضعة. مجمع البحرين ٣ : ٣٨٦.
(٨) الفقيه ٢ : ١١٨ / ٥٠٧ ، الوسائل ٩ : ٣٦١ أبواب زكاة الفطرة ب ١٥ ح ٦.