المختار كما مضى ، ومن السرائر بوقوع دعواه ، بنحو لفظة لا خلاف ، ولا ريب في ضعفه بعد وجود الخلاف من واحد فضلاً عن كثير كما هنا ، نعم هذا القول أحوط وأولى.
وللحلبي ، فاعتبر بلوغ قيمته ديناراً (١) ، قيل : ورواه الصدوق في المقنع والفقيه (٢).
وهو ضعيف ؛ لضعف الخبر الدال عليه (٣) سنداً ومقاومة لما مضى ، لصحته واعتضاده بالشهرة العظيمة المتأخّرة التي كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّها إجماع في الحقيقة دون هذا ، فليطرح ، أو يحمل على الاستحباب ، أو يصرف النصاب فيه إلى الغوص المسئول عن حكمه فيه أيضاً دون المعدن.
( ولا ) يجب الخمس ( في الغوص ) أيضاً ( حتى تبلغ ) قيمته ( ديناراً ) على الأشهر الأقوى ، بل لعلّه عليه عامة أصحابنا ، عدا المفيد في الرسالة العزّية ، فجعل النصاب عشرين ديناراً (٤). وهو مع عدم وضوح مستنده نادر ، بل على خلافه الاتّفاق في صريح التنقيح وظاهر المنتهى والسرائر (٥) ، مضافاً إلى مخالفته عموم ما دلّ على وجوب الخمس فيه بقول مطلق ، خرج منه ما نقص عن الدينار بالإجماع الظاهر المصرّح به في جملة من العبائر (٦) وبقي الباقي.
__________________
(١) كما في الكافي في الفقه : ١٧٠.
(٢) المقنع : ٥٣ وفيه ذكر الغوص دون المعدن ، الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٢ ؛ حكاه عنهما في المهذب البارع ١ : ٥٦٠.
(٣) التهذيب ٤ : ١٢٤ / ٣٥٦ ، الوسائل ٩ : ٤٩٣ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٥.
(٤) نقله عنه في المختلف : ٢٠٣.
(٥) التنقيح الرائع ١ : ٣٣٨ ، المنتهى ١ : ٥٥٠ ، السرائر ١ : ٤٨٨.
(٦) كما نقله ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩.