مطلقاً (١).
( ولو لم يشترط ) على ربّه ( ثم مضى يومان ) في المندوب ( وجب الإتمام ، على الرواية ) السابقة وكذا إذا أتمّ الخامس وجب السادس ، وهكذا ، على الرواية الأُخرى ، المعمول بهما كما مضى (٢).
( ولو عرض عارض ) ضروري من مرض وطمث ونحوهما ( حرج ، فإذا زال ) العارض ( وجب القضاء ).
كما في الصحيح : « إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنّه يأتي بيته ، ثم يعيد إذا برئ ويصوم » (٣).
وفي آخر أو الموثّق : في المعتكفة إذا طمثت ، قال : « ترجع إلى بيتها ، فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها » (٤).
وهما بإطلاقهما يشملان ما لو كان مندوباً فوجب ، أو واجباً بالنذر وشبهه ، معيّناً كان أو مطلقاً ، مشروطاً فيه التتابع أم لا. وهو ظاهر العبارة أيضاً.
لكنّهما اختلفا من جهةٍ أُخرى ، فدلّ الأول على وجوب الإعادة الظاهرة في الاستئناف مطلقاً ، والثاني على قضاء ما عليها كذلك ، وهو مجمل يحتمل الأول وإعادة ما بقي خاصّة.
__________________
(١) أي سواء اشترط التتابع أم لا ، أتى بأقلّ الاعتكاف أم لا ( منه رحمهالله ).
(٢) راجع ص : ٢٦٧٩ ، ٢٦٨١.
(٣) الكافي ٤ : ١٧٩ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ / ٥٣٠ ، التهذيب ٤ : ٢٩٤ / ٨٩٣ ، الوسائل ١٠ : ٥٥٤ أبواب الاعتكاف ب ١١ ح ١.
(٤) الكافي ٤ : ١٧٩ / ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢٣ / ٥٣٦ ، الوسائل ١٠ : ٥٥٤ أبواب الاعتكاف ب ١١ ح ٣.