وغيرها (١).
وعلى هذا الشيخ في جملةٍ من كتبه والحلّي وابن حمزة (٢) ، وعامّة المتأخّرين على الظاهر المصرّح به في عبائر جماعة (٣).
خلافاً للشيخين ، والقاضي ، والمرتضى ، فيقضي إن لم يبيّت النيّة مطلقاً (٤) ؛ قيل (٥) : لعموم الآية بوجوب القضاء على المرضى ، وخصوص ما مرّ في الصلاة من النصوص الآمرة بقضائها ؛ بناءً على ما مضى من عدم القائل بالفرق بينهما.
ويضعّف الأول : بمنع الصغرى ، ولئن سُلِّنت فالكبرى (٦) ، وسند المنع فيها ما تلوناه (٧).
والثاني : بالمعارضة بالمثل ، بل الأولى ، لوجوهٍ شتّى ، ولذا حُمِلَت على الاستحباب كما ثمّة قد مضى.
وللمحكي في المختلف عن الإسكافي ، فخصّ نفي القضاء بما إذا لم يكن أدخل على نفسه سبب الإغماء وكان لجميع النهار مستغرقاً ، وإلاّ فالقضاء (٨).
ولم أعرف له على التفصيل مستنداً ، إلاّ على وجوب القضاء فيما لو أدخل على نفسه السبب ، فيمكن توجيهه بما مرّ في الصلاة مع الجواب عنه.
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٢٢٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٤.
(٢) الشيخ في النهاية : ١٦٥ ، المبسوط ١ : ٢٨٥ ، الحلي في السرائر ١ : ٣٦٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٥٠.
(٣) منهم صاحب المدارك ٦ : ١٩٤ ، والذخيرة : ٥٢٦.
(٤) المفيد في المقنعة : ٣٥٢ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٩٨ ، القاضي في المهذّب ١ : ٢٩٦ ، المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٥٧.
(٥) المختلف : ٢٢٨.
(٦) الصغرى : إن المغمى عليه مريض ، والكبرى : كل مريض يجب عليه القضاء.
(٧) من الأدلّة على عدم وجوب القضاء هنا. ( منه رحمهالله ).
(٨) المختلف : ٢٢٨.