للعذر وغيره (١).
وهو ضعيف جدّاً ؛ لما مضى.
ولا فرق في جواز الاشتراط بين الواجب وغيره ، لكن محلّه في الأول عند الأصحاب وقت النذر وأخويه ، لا وقت الشروع.
بخلاف المندوب ، فإنّه عنده ، كما هو ظاهر النصوص. وإنّما خُصّت به دون المنذور مع إطلاقها لهما بناءً على أنّ إطلاق النذر عن هذا الشرط يقتضي لزومه وعدم سقوطه ، فلا يؤثّر فيه الشرط الطارئ ، سيّما مع تعيّن زمانه ، ووجوبه في المطلق بمجرّد الشروع فيه عندهم ، كما مرّ (٢).
وأمّا جواز هذا الشرط حين النذر فلعلّه لا خلاف فيه في الجملة ، بل يفهم من التنقيح دعوى الإجماع عليه (٣) ، كما يأتي.
وينبغي تقييده هنا بالعارض لا اقتراحاً ، لمنافاته لمقتضى النذر ، صرّح بذلك المحقّق الثاني (٤) وغيره (٥).
وفائدة الشرط : ما أشار إليه بقوله : ( فإن شرط جاز له الرجوع ) مطلقاً ، حتى في الواجب ، ولو بدخول الثالث في المندوب على المشهور.
خلافاً للمبسوط ، فخصّه فيه (٦) باليومين ومنعه في الثالث (٧). وهو ضعيف.
__________________
(١) المدارك ٦ : ٣٤٢.
(٢) في ص : ٢٦٧٨.
(٣) التنقيح الرائع ١ : ٤٠٦.
(٤) جامع المقاصد ٣ : ٩٥.
(٥) كصاحب الحدائق ١٣ : ٤٨٥.
(٦) أي الرجوع في المندوب.
(٧) المبسوط ١ : ٢٨٩.