الوجوب ، مضافاً إلى الأصل.
( والفقير مندوب إلى إخراجها عن نفسه وعن عياله وإن قبلها ، ومع الحاجة يدير على عياله صاعاً ثم يتصدق به على غيرهم ).
أمّا الأوّل : فلما مرّ في تحقيق معنى الغنى (١) ، وفي المنتهى : أنّ عليه علماءنا أجمع إلاّ من شذّ (٢) ، ولعلّه الإسكافي القائل بالوجوب كما مرّ (٣).
وأمّا الثاني : فللموثّق : الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلاّ ما يؤدّي عن نفسه وحدها ، يعطيه غريباً ، أو يأكل هو وعياله؟ قال : « يعطي بعض عياله ، ثم يعطي الآخر عن نفسه يردّدونها ، فيكون عنهم جميعاً فطرة واحدة » (٤).
وليس فيه دلالة على أنّ الأخير منهم يدفعه إلى الأجنبي ، كما في صريح العبارة هنا وفي السرائر والقواعد بل التحرير والشرائع وعن البيان (٥) ؛ ولعلّهم أخذوه من عموم ما دلّ على كراهية الصدقة ، مع أنّ في قوله عليهالسلام : « يكون عنهم جميعاً فطرة واحدة » إشعاراً بذلك.
ومورد النصّ كون العيال بأجمعهم مكلّفين ، فيشكل التعدي إلى غيرهم.
خلافاً لشيخنا الشهيد الثاني (٦) وظاهر العبارة ، فيتولّى الولي ذلك عن
__________________
(١) راجع ص ٢٣٦٩.
(٢) المنتهى ١ : ٥٣٦.
(٣) في ص : ٢٤٢٧.
(٤) الكافي ٤ : ١٧٢ / ١٠ ، الفقيه ٢ : ١٥٥ / ٤٩٦ ، التهذيب ٤ : ٧٤ / ٢٠٩ ، الإستبصار ٢ : ٤٢ / ١٣٣ ، الوسائل ٩ : ٣٢٥ أبواب زكاة الفطرة ب ٣ ح ٣.
(٥) السرائر ١ : ٤٦٧ ، القواعد : ٦٠ ، التحرير : ٧٢ ، الشرائع ١ : ١٧١ ، البيان : ٣٣٢.
(٦) كما في المسالك ١ : ٦٤.