وهما مقيّدان بما يأتي من صريح الصحيحين المعتضدين بالأصل والشهرة العظيمة القريبة من الإجماع.
هذا ، وفي الناصرية والسرائر : أنّ عندنا العبادة المندوب إليها لا تجب بالدخول فيها (١).
وهو كما ترى ظاهر في انعقاد إجماعنا عليه (٢) مطلقاً (٣).
ويشهد لصحّة دعواه تتبّع كثير من المستحبّات المحكوم فيها عند الأصحاب بعدم وجوبها بالشروع فيها.
( فإذا مضى يومان ، ففي وجوب الثالث قولان ) بين الأصحاب.
( و ) لكن ( المروي : أنّه يجب ) ففي الصحيح : « إذا اعتكف الرجل يوماً ، ولم يكن اشترط ، فله أن يخرج وأن يفسخ اعتكافه ، وإن أقام يومين ، ولم يكن اشترط ، فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يُمضي ثلاثة أيّام » (٤) ونحوه آخر سيذكر.
وعليه أكثر القدماء والمتأخّرين ، وفي التنقيح واللمعتين والنكت : أنّه الأشهر (٥).
خلافاً للمرتضى والحلّي والفاضلين في المعتبر والمختلف ، فلا يجب (٦) ؛ للأصل ، وبعض الأُمور الاعتباريّة ، المخصّصين على تقدير
__________________
(١) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٧ ، السرائر ١ : ٤٢٤.
(٢) أي على عدم الوجوب بالشروع ( منه رحمهالله ).
(٣) أي ولو في غير الاعتكاف ( منه رحمهالله ).
(٤) الكافي ٤ : ١٧٧ / ٣ ، الفقيه ٢ : ١٢١ / ٥٢٦ ، الوسائل ١٠ : ٥٤٣ أبواب الاعتكاف ب ٤ ح ١ بتفاوت يسير.
(٥) التنقيح ١ : ٤٠٤ ، الروضة ٢ : ١٥٤.
(٦) المرتضى في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٧ ، الحلي في السرائر ١ : ٤٢٤ ، المعتبر ٢ : ٧٣٧ ، المختلف : ٢٥٢.