الموطوءة في دبرها أو قبلها ، بلا خلاف ظاهراً ، بل ظاهر المنتهى أنّه لا خلاف فيه بين العلماء (١) ، حيث لم ينقل عن أحدٍ منهم فيه خلافاً.
( و ) عن ( الاستمناء ) وإنزال الماء ولو بالملاعبة والقبلة والملامسة ، مع العمد (٢) ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في الانتصار والغنية والتذكرة والمنتهى (٣) وغيرها (٤) ، بل ظاهر المنتهى عدم خلاف فيه بين العلماء.
للمعتبرة المستفيضة ، منها : الصحيح عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ، قال : « عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع » (٥).
والموثّق : عن رجل لزق بأهله فأنزل ، قال : « عليه إطعام ستّين مسكيناً ، مدّ لكلّ مسكين » (٦) وبمعناه الخبر (٧) والرضوي (٨).
وإطلاقها بل عموم أكثرها الناشئ عن ترك الاستفصال يستلزم عموم الحكم المذكور فيها للإمناء الحاصل عقيب الملامسة ولو لم يقصد الإنزال ، وفي المختلف والمهذّب (٩) وغيرهما (١٠) : أنّه المشهور بين
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٥٦٤.
(٢) أي تعمُّد الإنزال. ( منه رحمهالله ).
(٣) الانتصار : ٦٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، التذكرة ١ : ٢٥٩ ، المنتهى ٢ : ٥٧١.
(٤) الوسيلة : ١٤٢ ، المدارك ٦ : ٦١.
(٥) تقدم مصدره في ص : ٢٥١٤.
(٦) التهذيب ٤ : ٣٢٠ / ٩٨٠ ، الوسائل ١٠ : ٤٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ٤.
(٧) التهذيب ٤ : ٣٢٠ / ٩٨١ ، الوسائل ١٠ : ٤٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ٥.
(٨) فقه الرضا عليهالسلام : ٢١٢ ، المستدرك ٧ : ٣٢٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ٣.
(٩) المختلف : ٢٢٤ ، المهذب البارع ٢ : ٤٣.
(١٠) كالمقتصر لابن فهد : ١١٥.