فإذاً : العمدة هو نقل الإجماع ، مؤيّداً بالشهرة بين الأصحاب ، وما دلّ على وجوب الغسل إن صحّ ما مرّ من البناء.
وعليه فيتّجه القول بالفساد بوطء البهيمة أيضاً ؛ لما مرّ من إيجابه الغسل ، وفي الخلاف نفى الخلاف عنه (١) ، مؤذناً بدعوى الإجماع.
ولا ينافيها تصريحه قبلها بأنّه لم يجد فيه لأصحابنا نصّاً ؛ لاحتمال أن يكون مراده من النصّ : النصّ الصادر عن المعصوم عليهالسلام.
وبالجملة : فالمتّجه في المسألتين : الفساد ، وفاقاً لأكثر الأصحاب.
خلافاً للحلّي في الثانية (٢) ، وللمبسوط في الأُولى (٣) ، فجعلها كالوطء في دبر المرأة.
ولا دليل لهما سوى الأصل المخصّص بما مرّ ، كعموم : « لا يضرّ الصائم إذا اجتنب أربع خصال : الطعام ، والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء » (٤).
هذا ، وخلاف المبسوط هنا وفيما مرّ غير معلوم ، بل ولا ظاهر إلاّ من جهة التعبير بلفظ « الاحتياط » ، وهو غير صريح في الاستحباب بل ولا ظاهر في كلمة القدماء ؛ لاستدلالهم به على كثيرٍ من الواجبات ، مضافاً إلى تصريحه قبله بالوجوب ، جاعلاً له مقتضى المذهب ، كما مرّ.
( وكذا الموطوء ) فإنّ البحث فيه كالبحث في الواطئ ، فيجب على الموطوء في دبره الغسل ، ويكون مفطراً إذا كان مطاوعاً ، وكذا المرأة
__________________
(١) الخلاف ٢ : ١٩١.
(٢) السرائر ١ : ٣٨٠.
(٣) المبسوط ١ : ٢٧٠.
(٤) الفقيه ٢ : ٦٧ / ٢٧٦ ، التهذيب ٤ : ٢٠٢ / ٥٨٤ ، الإستبصار ٢ : ٨٠ / ٢٤٤ ، الوسائل ١٠ : ٣١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١ ح ١ بتفاوت يسير.