المفطر فلا يجوز لها أن تعتدّ بذلك اليوم. وإنّما يستحبّ لها أن تمسك بقيّة النهار تأديباً إذا رأت الدم بعد الزوال ؛ لما رواه محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المرأة ترى الدم غدوةً أو ارتفاع النهار أو عند الزوال ، قال : « تفطر ، وإن كان بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها ، ولتقض ذلك اليوم » (١) (٢).
( ويصحّ ) الصوم ( من الصبي المميّز ) وفاقاً للشيخ (٣) وجماعة ، ومنهم الفاضلان (٤) ، بل يظهر من ثانيهما في المنتهى عدم خلافٍ فيه بيننا.
فإنّه قال : ولا خلاف بين أهل العلم في شرعيّة ذلك ؛ لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر وليّ الصبي بذلك.
ومن طرق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : « إنّا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين ما أطاقوا من صيام اليوم ، فإذا غلبهم العطش أفطروا » (٥).
ولأنّ فيه تمريناً على الطاعة ومنعاً عن الفساد ، فكان شرعة ثابتاً في نظر الشرع.
إذا ثبت ذلك فإنّ صومه صحيح شرعي ، ونيّته صحيحة شرعية ،
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٩٣ / ١٢١٧ ، الإستبصار ١ : ١٤٦ / ٥٠١ ، الوسائل ١٠ : ٢٣٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٨ ح ٣.
(٢) المنتهى ٢ : ٥٨٥.
(٣) المبسوط ١ : ٢٧٨.
(٤) كما في الشرائع ١ : ١٩٧ ، والمنتهى ٢ : ٥٨٤ ٥٨٥.
(٥) الكافي ٤ : ١٢٤ / ١ ، الفقيه ١ : ١٨٢ / ٨٦١ ، التهذيب ٢ : ٣٨ / ١٥٨٤ ، الإستبصار ١ : ٤٠٩ / ١٥٦٤ ، الوسائل ١٠ : ٢٣٤ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٩ ح ٣ بتفاوت يسير.