وينوي الندب ، لأنّه الوجه الذي يقع عليه ، فلا ينوي غيره.
وقال أبو حنيفة : إنّه ليس بشرعي ، وإنّما هو إمساك عن المفطرات. وفيه قوّة.
وكذا المرأة تؤمر بالصيام قبل سنّ البلوغ وهو تسع أو الإنزال ، أو الحيض على ما يأتي ؛ لأنّ المقتضي في الصبي موجود فيها ، فيثبت الأثر (١). انتهى.
لكنّه زيادةً على تقويته الخلاف هنا خالف صريحاً في المختلف ، ووافق ما قوّاه ، قال : لأنّ التكليف مشروط بالبلوغ ، ومع انتفاء الشرط ينتفي المشروط (٢). وهو خيرة ولده في الإيضاح (٣) وغيره (٤).
وهو غير بعيد ؛ لقوّة دليله ، وضعف ما استدلّ به على خلافه.
أمّا الأول : فلعموم رفع القلم ، الشامل للندب أيضاً. وما يقال في الجواب : من اختصاصه بالوجوب والمحرّم (٥) ، فغير واضح الوجه.
وأمّا الثاني : فلأنّ أمر الولي بأمر الصبي بالصيام ليس أمراً له به ، وعلى تقدير التسليم فالذي يظهر من جملة من النصوص أنّه أمرُ تأديب.
ففي رواية الزهري (٦) والفقه الرضوي (٧) : « وأمّا صوم التأديب : فإنّه
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٥٨٤ ٥٨٥.
(٢) المختلف : ٢١٦.
(٣) الإيضاح ١ : ٢٤٣.
(٤) كالمحقق الثاني في المقاصد ٣ : ٨٢.
(٥) كما في الحدائق ١٣ : ٥٤.
(٦) الكافي ٤ : ٨٣ / ١ ، الفقيه ٢ : ٤٦ / ٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٤ / ٨٩٥ ، الخصال : ٥٣٤ / ٢ ، الوسائل ١٠ : ٢٣٤ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٩ ح ٤ بتفاوت.
(٧) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٠٢ ، المستدرك ٧ : ٣٩١ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٦ ح ١.