وضيعة عليها » (١).
خلافاً للدروس فللمالك (٢) ؛ ولم أعرف له مستنداً.
( و ) يستحب ( الإيصاء بها ) إذا لم تحضره الوفاة ؛ لئلاّ يشتبه على الورثة لو مات فجأةً كما علّل به في المنتهى (٣). فإذا حضرته وجب ؛ لتوقّف الواجب عليه ، ولعموم الأمر بالوصيّة. وأوجب الشهيد في الدروس العزل مع الوصيه أيضا (٤) وهو أحوط.
والمعتبر فى الوصيه ما يحصل به الثبوت الشرعي ، وفي الصحيح : رجل مات وعليه زكاة ، وأوصى أن تُقضى عنه الزكاة ، وولده محاويج ، إن دفعوها أضرّ بهم ضرراً شديداً ، فقال : « يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ، ويخرجون منها شيئاً [ فيدفع إلى غيرهم ] » (٥).
الرابعة : ( لو مات العبد المبتاع بمال الزكاة ولا وارث له ) يختصّ به ( ورثه أرباب الزكاة ) كما في الصحيح (٦) ، وبه عبّر أكثر الأصحاب ، أو فقراء المؤمنين الذين يستحقون الزكاة كما في الموثق (٧) ، وبه عبّر المفيد قال : لأنّه اشتري بحقهم من الزكاة (٨) ، وفي المختلف : أن الظاهر أنّ مراده
__________________
(١) الكافي ٤ : ٦٠ / ٢ ، الوسائل ٩ : ٣٠٧ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٢ ح ٣.
(٢) الدروس ١ : ٢٤٧.
(٣) المنتهى ١ : ٥٢٩.
(٤) الدروس ١ : ٢٤٧.
(٥) الكافي ٣ : ٥٤٢ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٠ / ٦٩ ، الوسائل ٩ : ٢٤٤ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٤ ح ٥. أضفنا ما بين المعقوفين من المصادر.
(٦) علل الشرائع : ٣٧٢ / ١ ، الوسائل ٩ : ٢٩٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٣ ح ٣.
(٧) الكافي ٣ : ٥٥٧ / ٣ ، التهذيب ٤ : ١٠٠ / ٢٨١ ، الوسائل ٩ : ٢٩٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٣ ح ٢.
(٨) المقنعة : ٢٥٩.