( الخامس ) ( في اللواحق )
( وهي مسائل ) :
بلا خلافٍ يظهر ، بل عليه الإجماع في كلام جمع (١) ، والنصّ بجوازه مستفيض (٢) ، مضافاً إلى العقل ، والكتاب : ( فعدّةٌ من أيّامٍ أُخَر ) (٣) فتدبّر.
والمرجع في الظنّ إلى ما يجده ولو بالتجربة في مثله سابقاً ، أو بقول من يفيد قوله الظنّ ولو كان كافراً.
ولا فرق في الضرر بين كونه لزيادة وشدّة بحيث لا يتحمّل عادةً ، أو لبُطء برئه.
( و ) حيث يحصل الضرر ( لو تكلّفه لم يجزه ) إجماعاً ؛ للنهي عنه المفسد للعبادة عندنا.
وهل الصحيح الذي يخشى المرض بالصيام يباح له الفطر؟
تردّد فيه في المنتهى ، قال : من وجوب الصيام بالعموم وسلامته من
__________________
(١) منهم : العلامة في المنتهى ٢ : ٥٩٦ ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ٢٨٦ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٢٣ ، وصاحب الحدائق ١٣ : ١٦٩.
(٢) الوسائل ١٠ : ٢١٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٨.
(٣) البقرة : ١٨٤ ١٨٥.