فيرجع الخارج لضرورة إليه وإن كان في مسجد آخر أفضل منه إلاّ مع الضرورة كضيق الوقت فيصلّيها حيث أمكن ، مقدّماً للمسجد مع الإمكان احتياطاً.
ومن الضرورة إلى الصلاة في غيره : إقامة الجمعة فيه دونه ؛ وللصحيح الماضي (١) ، فيخرج إليها.
وبدون الضرورة لا تصحّ الصلاة أيضاً للنهي.
( إلاّ بمكّة ) فيصلّي إذا خرج لضرورة بها حيث شاء ، ولا يختصّ بالمسجد ، ولا خلاف في هذا أيضاً ؛ للصحيحين المشار إليهما.
( فهو ) على قسمين : ( واجب ، ومندوب )
فالواجب : ما وجب بنذر وشبهه ) من عهد ويمين وبنيابةٍ حيث تجب.
ويشترط في النذر وما في معناه : إطلاقه ، فيحمل على ثلاثة ، أو تقييده بها فصاعداً ، أو بما لا ينافيها كنذر يوم لا أزيد.
وأمّا غيرهما ، فبحسب الملتزم (٢) ، فإن قصر عن الثلاثة اشترط إكمالها في صحّته ، ولو عن نفسه.
( وهو ) أي الواجب ( يلزم بالشروع ) فيه ، بلا إشكال مع تعيّن الزمان ، ويستشكل فيه مع إطلاقه ، لعدم ما يقتضيه.
ولذا قيل بمساواته للمندوب في عدم وجوب المضيّ فيه قبل
__________________
(١) المتقدم في ص : ٢٦٧٥.
(٢) في « ص » : الملزم.