وما يخالفها في أصل النصاب بإيجاب الزكاة في قليلها وكثيرها (١) مع قصور سنده وندوره مطروح ، أو محمول على التقية ، أو إرادة نفي النصاب بعد النصاب الأوّل كما يأتي.
وما يخالفها في مقداره بأنّه وَسْق كما في رواية (٢) أو وسقان كما في غيرها (٣) ، فمع ضعف أسانيدها جملةً حملها الشيخ على الاستحباب (٤) وتبعه جماعة (٥). ولا بأس به ، مسامحةً في أدلّة السنن ، وجمعاً بين الروايات المختلفة.
واعلم : أنّه ( يكون ) مقدار النصاب ( بـ ) الرطل ( العراقي ألفين وسبعمائة رطل ) بناءً على أنّ كلّ صاع تسعة أرطال بالعراقي وستّة بالمدني ، كما في صريح الخبرين المنجبرين بالعمل (٦) ، وظاهر الصحيحين (٧)
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٧ / ٤٢ ، الإستبصار ٢ : ١٦ / ٤٥ ، الوسائل ٩ : ١٨١ أبواب زكاة الغلاّت ب ٣ ح ٢.
(٢) التهذيب ٤ : ١٨ / ٤٥ ، الإستبصار ٢ : ١٨ / ٥١ ، الوسائل ٩ : ١٨١ أبواب زكاة الغلاّت ب ٣ ح ٤.
(٣) التهذيب ٤ : ١٧ / ٤٣ ، الإستبصار ٢ : ١٧ / ٤٩ ، الوسائل ٩ : ١٨٠ أبواب زكاة الغلاّت ب ٣ ح ١.
(٤) الاستبصار ٢ : ١٨.
(٥) منهم : المحقق في المعتبر ٢ : ٥٣٤ ، والمجلسي في روضة المتقين ٣ : ٩٨ ، والفيض الكاشاني في الوافي ١٠ : ٨٥.
(٦) الأوّل : الكافي ٤ : ١٧٢ / ٩ ، الفقيه ٢ : ١١٥ / ٤٩٣ ، التهذيب ٤ : ٨٣ / ٢٤٣ ، الإستبصار ٢ : ٤٩ / ١٦٣ ، معاني الأخبار : ٢٤٩ / ٢ ، العيون ١ : ٢٤١ / ٧٣ ، الوسائل ٩ : ٣٤٠ أبواب زكاة الفطرة ب ٧ ح ١. الثاني : الكافي ٤ : ١٧٢ / ٨ ، التهذيب ٤ : ٨٣ / ٢٤٢ ، الإستبصار ٢ : ٤٩ / ١٦٢ ، الوسائل ٩ : ٣٤١ أبواب الفطرة ب ٧ ح ١.
(٧) الأوّل : الكافي ٤ : ١٧٤ / ٢٤ ، التهذيب ٤ : ٩١ / ٢٦٥ ، الوسائل ٩ : ٣٤٦ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ٣. الثاني : التهذيب ١ : ١٣٦ / ٣٧٩ ، الإستبصار ١ : ١٢١ / ٤٠٩ ، الوسائل ١ : ٤٨١ أبواب الوضوء ب ٥٠ ح ١.