الوارد أحدهما كالأوّلين في صاع الفطرة ، ولا قائل بالفرق كما صرّح به في الناصرية (١) ، وفيها وفي الخلاف والغنية الإجماع أيضاً على أنّ الصاع المطلق تسعة أرطال بالعراقي (٢) ، كما في صريح الأخيرين وظاهر الأوّل ، لأنّه عراقي ، مع أنّه صرّح به في الانتصار مدّعياً أيضاً الإجماع (٣).
ومنه يظهر وجه حمل الرطل في الصحيح الماضي أيضاً على العراقي ، لأنّ الراوي كما قيل (٤) عراقي ، وفيه : أنّه كتب إلى أبي الحسن عليهالسلام : وقد بعثت لك العام من كلّ رأس من عيالي بدرهم على قيمة تسعة أرطال ، فكتب جواباً محصوله التقرير على ذلك ، ولا ريب أن الأرطال عبارة عن الصاع ، لأنّه الواجب في الفطرة.
وفي الثاني : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يتوضّأ بمُدّ ويغتسل بصاع ، والمدّ رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال » يعني أرطال المدينة ، فيكون تسعة أرطال بالعراقي.
ويظهر من غير واحد أنّ التفسير من تتمة الرواية.
وهو غير بعيد ، وإن احتمل كونه من كلام الشيخ الراوي له ، لضعفه بما في الذخيرة (٥) من أنّ الماتن نقله عن كتاب الحسين بن سعيد هكذا :
__________________
(١) الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٤٢.
(٢) الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٤٢ ، الخلاف ٢ : ٥٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٧.
(٣) الانتصار : ٨٨.
(٤) المدارك ٥ : ١٣٣.
(٥) الذخيرة : ٤٤١.