ثم هل يشترط مباشرة الفقيه المأمون له كما هو ظاهر المتأخّرين ، بل صرّح جملة منهم بضمان المباشر غيره (١)؟ أم لا ، بل يجوز لغيره كما هو ظاهر إطلاق المفيد؟
ولا ريب أنّ الأوّل أوفق بالأُصول ، إلاّ أن يكون مباشرة الغير بإذن الفقيه فيجوز ، كما في الدروس (٢) ، وعليه الخال العلاّمة أدام الله سبحانه ظلاله (٣).
وهل يجوز دفعه إلى الموالي كالذريّة ، كما استحسنه ابن حمزة ، ونفى عنه البعد المفيد في غير العزّية (٤) ، أم لا؟
والوجه : التفصيل بين وجود المستحق من الذريّة فلا ، وفقده فلا بأس به ، لما مرّ من الاعتبار العقلي ، وأنه إحسان محض ليس شيء على فاعله.
والحمد لله أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً ، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين.
__________________
(١) كالعلاّمة في الإرشاد ١ : ٢٩٤ ، والشهيد في الروضة ٢ : ٧٩ ، والسبزواري في الذخيرة : ٤٩٢.
(٢) الدروس ١ : ٢٦٢.
(٣) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( مخطوط ).
(٤) الوسيلة : ١٣٧ ، المقنعة : ٢٨٦.