وأمّا ما أجاب عنه به في الذخيرة : من أنّ المستفاد منه توجّه الذمّ إلى من تصرّف في شيء من أموالهم بغير أمرهم وإذنهم ، وهو لا ينافي جواز التصرّف للشيعة في الخمس أو مطلق حقوقهم بإذنهم ، كما يستفاد من الأخبار (١).
فحسن إن ثبت منها الإذن عموماً ، وفيه ما مضى ، هذا.
وفي الوسائل روى عن كتاب الخرائج والجرائح حديثاً بطريق غير واضح عنه ، وفيه : « يا حسين ، كم تَرزَأ (٢) على الناحية؟ ولِمَ تمنع أصحابي من خمس مالك »؟ ثم قال : « وإذا مضيت إلى الموضع الذي تريده فدخلته عفواً وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقه » قال ، فقلت : السمع والطاعة ، ثم ذكر في آخره أنّ العمري أتاه وأخذ خمس ماله بعد ما أخبره بما كان (٣).
وهل الدفع إليهم على الوجوب كما هو ظاهر المفيد (٤) والدليل؟ أم الجواز المخيّر بينه وبين الحفظ والإيصاء كما هو ظاهر كثير (٥)؟
ولا ريب أنّ الأوّل أحوط إن لم نقل بكونه المتعيّن ، وبه صرّح من متأخّري المتأخّرين جمع (٦).
__________________
(١) الذخيرة : ٤٨٣.
(٢) الخرائج والجرائح ١ : ٤٧٢ / ١٧ ، الوسائل ٩ : ٥٤١ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ٣ ح ٩.
(٣) رَزَأ الشيء : نقصه. القاموس المحيط ١ : ١٧.
(٤) المقنعة : ٢٧٨.
(٥) كالعلاّمة في المختلف : ٢٠٩ ، والشهيد في الدروس ١ : ٢٦٢.
(٦) منهم : ابن فهد في المهذّب البارع ١ : ٥٧١ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٢٢٩ ، وصاحب المدارك ٥ : ٤٢٦ ، وفي الذخيرة عن شيخنا الشهيد الثاني أنه نقل اتفاق القائلين بوجوب صرفه في الأصناف على ذلك ( منه رحمهالله ).