لحقّه في زمانه ، أو مطلق حقّهم مما يتعلق بالمناكح وأُختيها بالمعنى الذي قدّمناه خاصّة ، وأمّا ما عدا ذلك فلم يثبت ، فالأصل بقاؤه على حاله.
نعم ، في الوسائل والذخيرة وغيرهما عن الصدوق في كما الدين وتمام النعمة رواية متضمنه لتوقيعه عليهالسلام إلى محمّد بن عثمان العمري ، وفيه : « أمّا ما سألت عنه » إلى أن قال : « وأمّا المتلبّسون بأموالنا ممّن يستحلّ شيئاً منها فأكله فإنّما يأكل النيران ، وأمّا الخمس فقد أُبيح لشيعتنا وجُعلوا منه في حلّ إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث » (١).
لكنّها مع قصور سندها لتضمنه جملةً من الجهلاء ، ومع نوع تأمّل في دلالتها ، للتعبير بصيغة المجهول معارض بما في الكتب المزبورة عن الصدوق أيضاً في الكتاب المزبور من توقيع آخر بسند غير واضح كالسابق ، وفيه : « بسم الله الرّحمن الرّحيم ، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهماً حراماً » (٢).
وبمعناه توقيع آخر مروي في الذخيرة عنه في الكتاب المزبور ، بسند لا يخلو عن اعتبار ، كما صرّح به فيها ، وفيه : « من استحلّ ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا ملعون ، ونحن خصماؤه يوم القيامة » إلى أن قال : « ومن أكل من أموالنا شيئاً فإنّما يأكل في بطنه ناراً وسيصلى سعيراً » (٣).
__________________
(١) كمال الدين : ٤٨٣ / ٤ ، الوسائل ٩ : ٥٥٠ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ٤ ح ١٦.
(٢) كمال الدين : ٥٢٢ / ٥١ ، الاحتجاج : ٤٦٩ ٤٧١ ، الوسائل ٩ : ٥٤٠ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ٣ ح ٧.
(٣) كمال الدين : ٥٢٠ / ٤٩ ، الاحتجاج : ٤٧٩ ، الوسائل ٩ : ٥٤٠ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ٣ ح ٧.