نحن فيه.
وعليه فلا إشكال في صرف الخبرين المتقدمين الظاهرين في اعتبار الغلبة على قوت المُخرج عن ظاهره ، بحملهما على الغالب من توافق غالب قوت المُخرِج مع غالب قوت أهل بلده أو الفضيلة ، كما يأتي.
ثم في الخلاف : لا دليل على إجزاء ما عدا السبعة. وفيه ما عرفته ، فهو ضعيف.
وأضعف منه القول بالحصر في الأجناس الأربعة ، كما عن الصدوقين والعماني (١) ، أو بزيادة الأقط كما عليه بعض المتأخرين (٢) ، ويميل إليه آخر منهم لكن بزيادة الذرّة (٣) ، لحصة الرواية المتضمنة له.
وفيه : أنّ الحجة غير منحصرة في الرواية الصحيحة ، بل الضعيفة حجّة أيضاً بعد انجبارها بالشهرة الظاهرة والمحكية ، مضافاً إلى الإجماعات المنقولة.
هذا ، مع أنّه يشبه أن يكون قولهما خرقاً للإجماع المركب بل البسيط ، إذ الظاهر أنّ مراد مَن عدا الأكثر ليس الحصر بل التمثيل ، ولعلّه لذا يظهر من المختلف عدم قطعه بمخالفة الصدوقين ، حيث قال : فإن أراد بذلك الحصر فهو ممنوع (٤).
( وأفضل ما يخرج : التمر ، ثم الزبيب ، ويليه ما يغلب على قوت بلده ) وفاقاً لكثير ، ومنهم الشيخان والحلّي والقاضي في الكامل (٥) ، لكن لم
__________________
(١) نقله عنهم في المختلف : ١٩٧ ؛ وانظر المقنع : ٦٦.
(٢) المدارك ٥ : ٣٣٣.
(٣) الذخيرة : ٤٧٠.
(٤) المختلف : ١٩٧.
(٥) المفيد في المقنعة : ٢٥١ ، الطوسي في المبسوط ٢١ : ٢٤٢ ، الحلّي في السرائر ١ : ٤٦٨ ، نقله عن القاضي في المختلف : ١٩٧.