وفي الخبر : « صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرّة أو سُلت » (١) إلى غير ذلك من الاختلافات ، وليس ذلك إلاّ لورودها باختلاف العادات.
ويومئ إليه زيادةً على ما مرّ : الخبر : « صاع من قوت بلدك ، على أهل مكة واليمن والطائف تمر » إلى أن قال : « وعلى أهل طبرستان الأرز » (٢).
وقول القاضي بتعيّن ما فيه (٣) ضعيف ؛ لضعف سنده ، وقوة احتمال كون المراد به التمثيل أو الفضيلة.
وهو نصّ في كون المعتبر غالب قوت القُطر والبلد لا المُخِرج ، كما هو ظاهر الأصحاب حتى الحلّي ، فإنّ صدر عبارته وإنّ أوهم اعتبار الغلبة في المُخرِج كما عَزا إليه في المفاتيح (٤) ، إلا انّ ذيلها كالصريح في خلافه ، لقوله : ومن عدم الأقوات الغالبة على بلده أو أراد أن يخرج ثمنها بقيمة القوت ذهباً أو فضة لم يكن به بأس (٥).
وصرّح جماعة من المتأخّرين بإجزاء الأجناس السبعة وإن لم يغلب على قوت المُخرج ، ومنهم الفاضل في المنتهى نافياً الخلاف عنه بين علمائنا (٦) ، وفي الخلاف الإجماع على إجزائها بقول مطلق (٧) ، فيشمل ما
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٨٢ / ٢٣٦ ، الإستبصار ٢ : ٤٣ / ١٣٩ ، الوسائل ٩ : ٣٣٨ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١٧.
(٢) التهذيب ٤ : ٧٩ / ٢٢٦ ، الإستبصار ٢ : ٤٤ / ١٤٠ ، الوسائل ٩ : ٣٤٣ أبواب زكاة الفطرة ب ٨ ح ٢.
(٣) كما في المهذب ١ : ١٧٤.
(٤) المفاتيح ١ : ٢١٧.
(٥) السرائر ١ : ٤٦٨.
(٦) المنتهى ١ : ٥٣٦.
(٧) الخلاف ٢ : ١٥٠.